الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:
أنا إمام مسجد، أحياناً أقرأ في فجر الجمعة سورة السجدة، وذات مرات وصلت إلى نهاية السورة، وإذ بأحد المصلين يقرأ خلفي بصوت مرتفع آيتين من أول الصفحة يفتح عليّ بهما ولم يبين لي الخطأ الذي وقعت فيه، وبعد الصلاة قال لي: إني قلت (يدعون بأمرنا) والصحيح (يهدون بأمرنا) فبينوا لنا الصواب في حكم الفتح على الإمام عموماً، وبخاصة إذا تجاوز موضع الخطأ بعدة آيات، هل يفتح عليه سواء كان خطؤه مغيراً للمعنى أو لا، أو لا يفتح عليه في هذه الحال؟ وهل تعد صلاته صحيحة مع الخطأ أو لا؟
وقد أجابت اللجنة بالتالي:
إذا أُرْتج على الإمام (لم يقدر على متابعة القراءة) أو وقع في خطأ في تلاوته، فإن كان ذلك في الفاتحة، فإنه يجب على المأموم أن يفتح على إمامه، وأن يصحح له الخطأ، إذا كان حافظاً ومتأكداً من خطأ الإمام، وكان قريباً منه. أما في غير الفاتحة فإنه يستحب له ذلك، مالم يتجاوز الآية التي أخطأ في تلاوتها، وعليه: فلا ينبغي للمقتدي أن يفتح على إمامه بعد ما تجاوز قراءة الآيات، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|